المادة 50 من قانون مكافحة الإرهاب
النص الساري
تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات ، يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف ، لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية ، والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات .
وتخصص دوائر فى المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل لنظر الجنح من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بهذه الجنح .
كما تخصص دوائر فى المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل وعضوين أحدهما على الأقل بدرجة رئيس لنظر الطعون بالاستئناف فى الأحكام الصادرة فى هذه الجرائم .
ويفصل فى القضايا المشار إليها فى هذه المادة على وجه السرعة ، وطبقا للإجراءات المقررة فى هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.