Article 50 of the Anti-Terrorism Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات ، يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف ، لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية ، والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات .
وتخصص دوائر فى المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل لنظر الجنح من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بهذه الجنح .
كما تخصص دوائر فى المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل وعضوين أحدهما على الأقل بدرجة رئيس لنظر الطعون بالاستئناف فى الأحكام الصادرة فى هذه الجرائم .
ويفصل فى القضايا المشار إليها فى هذه المادة على وجه السرعة ، وطبقا للإجراءات المقررة فى هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.