Article 50 bis of the Anti-Terrorism Law
The text in force
The official text is in Arabic.
بمراعاة أحكام الرد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ،
يودع طالب الرد عند التقرير به ثلاثة آلاف جنيه على سبيل الكفالة، ويجب على قلم
الكتاب تحديد جلسة فى موعد لا يجاوز أربعا وعشرين ساعة من تاريخ تقديم الطلب
ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة .
وعلى القاضى المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه
خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لاطلاعه .
وتقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ، ثم تحكم فيه
فى موعد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ التقرير .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.