Article 49 of the Anti-Terrorism Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ، بحسب الأحوال ، فى الجرائم المنصوص عليها بالمواد (١٢ ، ١٥ ، ١٩ ، ٢٢) من هذا القانون ، أن تصدر أمرا مؤقتا بغلق المقار ، والأماكن ، والمساكن ، ومحال الإيواء على أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل ، وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط فيها فى حكم الأشياء المحجوز عليها إداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل فى الدعوى نهائيا ، وتسلم بعد جردها وإثباتها فى محضر إلى حارس يكلف بحراسة الأختام الموضوعة على المقر أو المكان أو المحل أو المسكن المغلق ، فإن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الأختام وبالطريقة ذاتها ، ويترتب على صدور الحكم بالبراءة سقوط أمر الغلق .
وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة وقف المواقع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من هذا القانون ، أو حجبها ، أو حجب ما يتضمنه أى وجه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها فى هذه المادة ، والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة فى الجريمة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.