القانون رقم 94 لسنة 2015
المادة 50 مكررا من قانون مكافحة الإرهاب
سارٍ
النص الساري
بمراعاة أحكام الرد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ،
يودع طالب الرد عند التقرير به ثلاثة آلاف جنيه على سبيل الكفالة، ويجب على قلم
الكتاب تحديد جلسة فى موعد لا يجاوز أربعا وعشرين ساعة من تاريخ تقديم الطلب
ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة .
وعلى القاضى المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه
خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لاطلاعه .
وتقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ، ثم تحكم فيه
فى موعد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ التقرير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.