القانون رقم 94 لسنة 2015
المادة 51 من قانون مكافحة الإرهاب
سارٍ
النص الساري
تختص النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ، بحسب الأحوال ، أو المحكمة التى تنظر أو تحال إليها أية جريمة إرهابية ، بنظر الجرائم المرتبطة بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.