انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 94 لسنة 2015

المادة 40 من قانون مكافحة الإرهاب

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 11 لسنة 2017)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 16 أغسطس 2015 إلى 28 أبريل 2017المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 33 مكرر، في 15 أغسطس 2015

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.