القانون رقم 94 لسنة 2015
المادة 41 من قانون مكافحة الإرهاب
سارٍ
النص الساري
يبلغ مأمور الضبط القضائى كل من يتحفظ عليه وفقا للمادة ( ٤٠ ) من هذا القانون بأسباب ذلك ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه من ذويه بما وقع والاستعانة بمحام ، وذلك دون الإخلال بمصلحة الاستدلال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.