Article 40 of the Anti-Terrorism Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 11 of 2017); not yet reviewed by a lawyer
لمأمور الضبط القضائى ، لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب ولضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطر ، الحق فى جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبيها والتحفظ عليهم لمدة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة .
ويحرر مأمور الضبط القضائى محضرا بالإجراءات ، ويعرض المتحفظ عليه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال .
وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، لذات الضرورة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى
من هذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها ، أن تأمر باستمرار التحفظ ،
لمدة أربعة عشر يوما ، ولا تجدد إلا مرة واحدة، ويصدر الأمر مسببا من محام عام على الأقل
أو ما يعادلها .
وتحسب مدة التحفظ ضمن مدة الحبس الاحتياطى ، ويجب إيداع المتهم فى أحد الأماكن المخصصة قانونا .
وتتبع فى التظلم من أمر استمرار التحفظ الأحكام المقررة بالفقرة الأولى من المادة (٤٤) من هذا القانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 16 August 2015 to 28 April 2017
لمأمور الضبط القضائى ، لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب ولضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطر ، الحق فى جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبيها والتحفظ عليهم لمدة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة .
ويحرر مأمور الضبط القضائى محضرا بالإجراءات ، ويعرض المتحفظ عليه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال .
وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ، لذات الضرورة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها ، أن تأمر باستمرار التحفظ ، لمرة واحدة ، مدة لا تجاوز سبعة أيام ، ويصدر الأمر مسببا من محام عام على الأقل أو ما يعادلها .
وتحسب مدة التحفظ ضمن مدة الحبس الاحتياطى ، ويجب إيداع المتهم فى أحد الأماكن المخصصة قانونا .
وتتبع فى التظلم من أمر استمرار التحفظ الأحكام المقررة بالفقرة الأولى من المادة (٤٤) من هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.