المادة 40 من قانون مكافحة الإرهاب
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 11 لسنة 2017)؛ لم يراجعه محام بعد
لمأمور الضبط القضائى ، لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب ولضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطر ، الحق فى جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبيها والتحفظ عليهم لمدة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة .
ويحرر مأمور الضبط القضائى محضرا بالإجراءات ، ويعرض المتحفظ عليه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال .
وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، لذات الضرورة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى
من هذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها ، أن تأمر باستمرار التحفظ ،
لمدة أربعة عشر يوما ، ولا تجدد إلا مرة واحدة، ويصدر الأمر مسببا من محام عام على الأقل
أو ما يعادلها .
وتحسب مدة التحفظ ضمن مدة الحبس الاحتياطى ، ويجب إيداع المتهم فى أحد الأماكن المخصصة قانونا .
وتتبع فى التظلم من أمر استمرار التحفظ الأحكام المقررة بالفقرة الأولى من المادة (٤٤) من هذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 16 أغسطس 2015 إلى 28 أبريل 2017
لمأمور الضبط القضائى ، لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب ولضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطر ، الحق فى جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبيها والتحفظ عليهم لمدة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة .
ويحرر مأمور الضبط القضائى محضرا بالإجراءات ، ويعرض المتحفظ عليه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال .
وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ، لذات الضرورة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها ، أن تأمر باستمرار التحفظ ، لمرة واحدة ، مدة لا تجاوز سبعة أيام ، ويصدر الأمر مسببا من محام عام على الأقل أو ما يعادلها .
وتحسب مدة التحفظ ضمن مدة الحبس الاحتياطى ، ويجب إيداع المتهم فى أحد الأماكن المخصصة قانونا .
وتتبع فى التظلم من أمر استمرار التحفظ الأحكام المقررة بالفقرة الأولى من المادة (٤٤) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.