Article 39 of the Anti-Terrorism Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 15 of 2020); not yet reviewed by a lawyer
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية ، تقضى المحكمة فى كل حكم يصدر بالإدانة فى جريمة إرهابية ، فضلا عن العقوبة المقررة للجريمة ، بمصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات ، وغيرها مما استخدم فى ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها ، وبحل الجماعة الإرهابية وإغلاق مقارها وأمكنتها فى الداخل والخارج ، فضلا عن إغلاق أى مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة بمختلف أنواعها ، المستخدمة فى ارتكاب أية جريمة إرهابية ، وغيرها مما يكون قد استعمل أو أعد للاستعمال من قبل الإرهابى أو الجماعة الإرهابية .
كما تقضى المحكمة عند الحكم بالإدانة ، بمصادرة كل مال ثبت أنه مخصص للصرف منه
على الأعمال الإرهابية ، وبإدراج المحكوم عليه والكيان الذى يتبعه فى القوائم المنصوص عليها
فى القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥
ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول المبينة بالفقرة الأولى من هذه
المادة التى استخدمت أو خصصت للاستخدام فى العمل الإرهابى ، إذا تعذر ضبط الأموال
أو تم التصرف فيها للغير حسن النية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 28 April 2017 to 4 March 2020 · by Law 11/2017
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية ، تقضى المحكمة فى كل حكم يصدر بالإدانة فى جريمة إرهابية ، فضلا عن العقوبة المقررة للجريمة ، بمصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات ، وغيرها مما استخدم فى ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها ، وبحل الجماعة الإرهابية وإغلاق مقارها وأمكنتها فى الداخل والخارج ، فضلا عن إغلاق أى مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة بمختلف أنواعها ، المستخدمة فى ارتكاب أية جريمة إرهابية ، وغيرها مما يكون قد استعمل أو أعد للاستعمال من قبل الإرهابى أو الجماعة الإرهابية .
كما تقضى المحكمة عند الحكم بالإدانة ، بمصادرة كل مال ثبت أنه مخصص للصرف منه
على الأعمال الإرهابية ، وبإدراج المحكوم عليه والكيان الذى يتبعه فى القوائم المنصوص عليها
فى القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source:From 16 August 2015 to 28 April 2017
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية ، تقضى المحكمة فى كل حكم يصدر بالإدانة فى جريمة إرهابية ، فضلا عن العقوبة المقررة للجريمة ، بمصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات ، وغيرها مما استخدم فى ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها ، وبحل الجماعة الإرهابية وإغلاق مقارها وأمكنتها فى الداخل والخارج ، فضلا عن إغلاق أى مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة بمختلف أنواعها ، المستخدمة فى ارتكاب أية جريمة إرهابية ، وغيرها مما يكون قد استعمل أو أعد للاستعمال من قبل الإرهابى أو الجماعة الإرهابية .
كما تقضى المحكمة ، عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال متى ثبت أنه مخصص للصرف منه على الأعمال الإرهابية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.