انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 94 لسنة 2015

المادة 39 من قانون مكافحة الإرهاب

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 15 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 28 أبريل 2017 إلى 4 مارس 2020 · بالقانون 11/2017

نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.

المصدر:
من 16 أغسطس 2015 إلى 28 أبريل 2017المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 33 مكرر، في 15 أغسطس 2015

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.