المادة 39 من قانون مكافحة الإرهاب
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 15 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية ، تقضى المحكمة فى كل حكم يصدر بالإدانة فى جريمة إرهابية ، فضلا عن العقوبة المقررة للجريمة ، بمصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات ، وغيرها مما استخدم فى ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها ، وبحل الجماعة الإرهابية وإغلاق مقارها وأمكنتها فى الداخل والخارج ، فضلا عن إغلاق أى مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة بمختلف أنواعها ، المستخدمة فى ارتكاب أية جريمة إرهابية ، وغيرها مما يكون قد استعمل أو أعد للاستعمال من قبل الإرهابى أو الجماعة الإرهابية .
كما تقضى المحكمة عند الحكم بالإدانة ، بمصادرة كل مال ثبت أنه مخصص للصرف منه
على الأعمال الإرهابية ، وبإدراج المحكوم عليه والكيان الذى يتبعه فى القوائم المنصوص عليها
فى القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥
ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول المبينة بالفقرة الأولى من هذه
المادة التى استخدمت أو خصصت للاستخدام فى العمل الإرهابى ، إذا تعذر ضبط الأموال
أو تم التصرف فيها للغير حسن النية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 28 أبريل 2017 إلى 4 مارس 2020 · بالقانون 11/2017
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية ، تقضى المحكمة فى كل حكم يصدر بالإدانة فى جريمة إرهابية ، فضلا عن العقوبة المقررة للجريمة ، بمصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات ، وغيرها مما استخدم فى ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها ، وبحل الجماعة الإرهابية وإغلاق مقارها وأمكنتها فى الداخل والخارج ، فضلا عن إغلاق أى مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة بمختلف أنواعها ، المستخدمة فى ارتكاب أية جريمة إرهابية ، وغيرها مما يكون قد استعمل أو أعد للاستعمال من قبل الإرهابى أو الجماعة الإرهابية .
كما تقضى المحكمة عند الحكم بالإدانة ، بمصادرة كل مال ثبت أنه مخصص للصرف منه
على الأعمال الإرهابية ، وبإدراج المحكوم عليه والكيان الذى يتبعه فى القوائم المنصوص عليها
فى القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 16 أغسطس 2015 إلى 28 أبريل 2017
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية ، تقضى المحكمة فى كل حكم يصدر بالإدانة فى جريمة إرهابية ، فضلا عن العقوبة المقررة للجريمة ، بمصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات ، وغيرها مما استخدم فى ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها ، وبحل الجماعة الإرهابية وإغلاق مقارها وأمكنتها فى الداخل والخارج ، فضلا عن إغلاق أى مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة بمختلف أنواعها ، المستخدمة فى ارتكاب أية جريمة إرهابية ، وغيرها مما يكون قد استعمل أو أعد للاستعمال من قبل الإرهابى أو الجماعة الإرهابية .
كما تقضى المحكمة ، عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال متى ثبت أنه مخصص للصرف منه على الأعمال الإرهابية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.