المادة 26 من قانون مكافحة الإرهاب
النص الساري
كل من ارتكب فعلا من الأفعال المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة (٢٥) من هذا القانون ، على شبكة أو خط من خطوط المياه أو المنشآت اللازمة لأى منها ، أو استولى بالقوة على أى من تلك المنشآت ، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين .
فإذا ارتكبت الجريمة باستخدام أى من الظروف المشددة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (٢٥) من هذا القانون ، أو إذا أضر الجانى بسلامة المجرى المائى أو لوثه بمواد سامة أو ضارة تكون العقوبة السجن المؤبد .
فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .
وفى جميع الأحوال ، تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة فى الجريمة ، وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقة المحكوم عليه ، وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.