Article 26 of the Anti-Terrorism Law
The text in force
The official text is in Arabic.
كل من ارتكب فعلا من الأفعال المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة (٢٥) من هذا القانون ، على شبكة أو خط من خطوط المياه أو المنشآت اللازمة لأى منها ، أو استولى بالقوة على أى من تلك المنشآت ، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين .
فإذا ارتكبت الجريمة باستخدام أى من الظروف المشددة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (٢٥) من هذا القانون ، أو إذا أضر الجانى بسلامة المجرى المائى أو لوثه بمواد سامة أو ضارة تكون العقوبة السجن المؤبد .
فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .
وفى جميع الأحوال ، تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة فى الجريمة ، وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقة المحكوم عليه ، وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.