Article 27 of the Anti-Terrorism Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر ، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين ، كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون ، أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها ، وكان ذلك أثناء أو بسبب تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون .
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدى أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل برؤها ، أو كان الجانى يحمل سلاحا ، أو قام بخطف أو احتجاز أى من القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون .
فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .
وتسرى أحكام هذه المادة ، إذا كان المجنى عليه زوج أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون أو أحد أصوله أو فروعه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.