Article 25 of the Anti-Terrorism Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين كل من أتلف عمدا أو خرب أو دمر أو عطل أو قطع أو كسر شبكة أو برجا أو خطا من خطوط الكهرباء أو البترول أو الغاز الطبيعى أو المبانى أو المنشآت اللازمة لأى منها ، أو استولى بالقوة على أى من تلك المنشآت .
فإذا استخدم الجانى القوة أو العنف فى ارتكاب أى من الأفعال المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة ، أو تعمد منع المختصين من إصلاح شىء مما ذكر ، أو ترتب على الجريمة توقف أو انقطاع إمداد أو تعطيل الكهرباء أو المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعى ، ولو بصفة مؤقتة ، تكون العقوبة السجن المؤبد .
فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .
وفى جميع الأحوال ، تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة فى الجريمة ، وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقة المحكوم عليه ، وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.