Article 24 of the Anti-Terrorism Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين كل من استولى بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو البحرى أو النهرى ، أو المنصات الثابتة التى يتم تثبيتها بشكل دائم فى قاع البحر بغرض اكتشاف أو استغلال الموارد ، أو لأية أغراض اقتصادية أخرى ، وذلك تحقيقا لغرض إرهابى .
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت وسيلة النقل أو المنصة الثابتة تابعة للقوات المسلحة أو الشرطة ، أو ارتكب الجانى عملا من أعمال العنف ضد شخص يوجد فى أى منها ، أو دمر الوسيلة أو المنصة الثابتة ، أو تسبب فى إلحاق أضرار بها يترتب عليها تعطيلها عن العمل بشكل دائم أو مؤقت .
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة كل من وضع فى الوسيلة أو المنصة الثابتة أجهزة أو مواد من شأنها إحداث التدمير أو الإضرار بالنفس أو المال ، أو دمر أو خرب منشآت أو مرافق خدمة وسائل النقل ، أو قاوم بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى استعادة الوسيلة أو المنصة الثابتة من سيطرته ، أو لمنع هذه السلطات من أداء وظيفتها .
وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.