Law 94 of 2015
Article 23 of the Anti-Terrorism Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين ، كل من صنع أو صمم سلاحا من الأسلحة التقليدية أو حازها أو أحرزها أو قدمها أو سهل الحصول عليها ، وذلك لاستعمالها أو إعدادها للاستعمال فى ارتكاب جريمة إرهابية .
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان محل الجريمة سلاحا من الأسلحة غير التقليدية ، فإذا نتج عن استخدام السلاح التقليدى أو غير التقليدى أو المواد المذكورة وفاة شخص فتكون العقوبة الإعدام .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.