Article 22 of the Anti-Terrorism Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين ، كل من قبض على شخص أو خطفه أو احتجزه أو حبسه أو قيد حريته بأى قيد ، إذا كان الغرض من ذلك إجبار إحدى السلطات أو الجهات بالدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو الحصول على مزية أو منفعة من أى نوع .
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا لجأ الجانى لارتكاب أى من الأعمال المنصوص عليها فى المادة (٢) من هذا القانون ، أو اتخذ صفة كاذبة ، أو تزيا بدون وجه حق بزى رسمى ، أو حمل بطاقة أو علامة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق ، أو أجرى عملا من مقتضيات هذه الوظائف ، أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره عن إحدى سلطات الدولة ، أو إذا نشأ عن الفعل جرح ، أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى إخلاء سبيل المجنى عليه .
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل وفاة شخص .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.