Article 21 of the Anti-Terrorism Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل مصرى تعاون أو التحق ، بغير إذن كتابى من السلطة المختصة ، بالقوات المسلحة لدولة أجنبية ، أو بأى من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات التى يقع مقرها خارج مصر ، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكرى أو تعليم الفنون الحربية أو الأساليب القتالية أو الحيل أو المهارات وسائل لتحقيق أغراضها فى ارتكاب جرائم إرهابية أو الإعداد لها ولو كانت أعمال هذه الجهات غير موجهة إلى مصر .
فإذا تلقى الجانى أى نوع من أنواع التدريب أو التعليم المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة تكون العقوبة السجن المؤبد .
كما يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ، كل من سهل لغيره التعاون أو الالتحاق أو العبور إلى خارج مصر بغرض الانضمام إلى القوات المسلحة لدولة أجنبية ، أو بأى من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.