المادة 22 من قانون مكافحة الإرهاب
النص الساري
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين ، كل من قبض على شخص أو خطفه أو احتجزه أو حبسه أو قيد حريته بأى قيد ، إذا كان الغرض من ذلك إجبار إحدى السلطات أو الجهات بالدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو الحصول على مزية أو منفعة من أى نوع .
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا لجأ الجانى لارتكاب أى من الأعمال المنصوص عليها فى المادة (٢) من هذا القانون ، أو اتخذ صفة كاذبة ، أو تزيا بدون وجه حق بزى رسمى ، أو حمل بطاقة أو علامة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق ، أو أجرى عملا من مقتضيات هذه الوظائف ، أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره عن إحدى سلطات الدولة ، أو إذا نشأ عن الفعل جرح ، أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى إخلاء سبيل المجنى عليه .
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل وفاة شخص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.