المادة 21 من قانون مكافحة الإرهاب
النص الساري
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل مصرى تعاون أو التحق ، بغير إذن كتابى من السلطة المختصة ، بالقوات المسلحة لدولة أجنبية ، أو بأى من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات التى يقع مقرها خارج مصر ، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكرى أو تعليم الفنون الحربية أو الأساليب القتالية أو الحيل أو المهارات وسائل لتحقيق أغراضها فى ارتكاب جرائم إرهابية أو الإعداد لها ولو كانت أعمال هذه الجهات غير موجهة إلى مصر .
فإذا تلقى الجانى أى نوع من أنواع التدريب أو التعليم المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة تكون العقوبة السجن المؤبد .
كما يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ، كل من سهل لغيره التعاون أو الالتحاق أو العبور إلى خارج مصر بغرض الانضمام إلى القوات المسلحة لدولة أجنبية ، أو بأى من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.