القانون رقم 94 لسنة 2015
المادة 20 من قانون مكافحة الإرهاب
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين ، كل من :
١ – أخفى أو تعامل فى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال فى ارتكاب جريمة إرهابية ، أو الأموال التى تحصلت عنها .
٢ – أتلف عمدا أو اختلس أو أخفى مستندا أو محررا خطيا أو إلكترونيا من شأنه تسهيل كشف جريمة إرهابية أو إقامة الدليل على مرتكبها أو عقابه .
٣ – مكن مرتكب أية جريمة إرهابية من الهرب قبل أو بعد القبض عليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.