المادة 25 من قانون مكافحة الإرهاب
النص الساري
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين كل من أتلف عمدا أو خرب أو دمر أو عطل أو قطع أو كسر شبكة أو برجا أو خطا من خطوط الكهرباء أو البترول أو الغاز الطبيعى أو المبانى أو المنشآت اللازمة لأى منها ، أو استولى بالقوة على أى من تلك المنشآت .
فإذا استخدم الجانى القوة أو العنف فى ارتكاب أى من الأفعال المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة ، أو تعمد منع المختصين من إصلاح شىء مما ذكر ، أو ترتب على الجريمة توقف أو انقطاع إمداد أو تعطيل الكهرباء أو المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعى ، ولو بصفة مؤقتة ، تكون العقوبة السجن المؤبد .
فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .
وفى جميع الأحوال ، تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة فى الجريمة ، وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقة المحكوم عليه ، وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.