المادة 37 من قانون مكافحة الإرهاب
النص الساري
للمحكمة فى أية جريمة إرهابية ، فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تقضى ، بتدبير أو أكثر ، من التدابير الآتية :
١ – إبعاد الأجنبى عن البلاد .
٢ – حظر الإقامة فى مكان معين أو فى منطقة محددة .
٣ – الإلزام بالإقامة فى مكان معين .
٤ – حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة .
٥ – الإلزام بالوجود فى أماكن معينة فى أوقات معينة .
٦ – حظر العمل فى أماكن معينة أو مجال أنشطة محددة .
٧ – حظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها .
٨ – الإلزام بالاشتراك فى دورات إعادة تأهيل .
وفيما عدا التدبير الأول لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات .
ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر .
وفى جميع الحالات، يترتب على الحكم بالإدانة فى جريمة إرهابية فقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولى الوظائف العامة أو الترشح للمجالس النيابية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.