Article 37 of the Anti-Terrorism Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للمحكمة فى أية جريمة إرهابية ، فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تقضى ، بتدبير أو أكثر ، من التدابير الآتية :
١ – إبعاد الأجنبى عن البلاد .
٢ – حظر الإقامة فى مكان معين أو فى منطقة محددة .
٣ – الإلزام بالإقامة فى مكان معين .
٤ – حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة .
٥ – الإلزام بالوجود فى أماكن معينة فى أوقات معينة .
٦ – حظر العمل فى أماكن معينة أو مجال أنشطة محددة .
٧ – حظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها .
٨ – الإلزام بالاشتراك فى دورات إعادة تأهيل .
وفيما عدا التدبير الأول لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات .
ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر .
وفى جميع الحالات، يترتب على الحكم بالإدانة فى جريمة إرهابية فقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولى الوظائف العامة أو الترشح للمجالس النيابية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.