القانون رقم 94 لسنة 2015
المادة 43 من قانون مكافحة الإرهاب
سارٍ
النص الساري
تكون للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ، بحسب الأحوال ، أثناء التحقيق فى جريمة إرهابية ، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها قانونا ، السلطات المقررة لقاضى التحقيق ، وتلك المقررة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، وذلك وفقا لذات الاختصاصات والقيود والمدد المنصوص عليها بالمادة (١٤٣) من قانون الإجراءات الجنائية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.