القانون رقم 94 لسنة 2015
المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من علم بوقوع جريمة إرهابية أو بالإعداد أو التحضير لها ، أو توافرت لديه معلومات أو بيانات تتصل بأحد من مرتكبيها ، وكان بمكنته الإبلاغ ، ولم يبلغ السلطات المختصة .
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.