القانون رقم 94 لسنة 2015
المادة 46 من قانون مكافحة الإرهاب
سارٍ
النص الساري
للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ، بحسب الأحوال ، فى جريمة إرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ، بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التى ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة ، وتسجيل وتصوير ما يجرى فى الأماكن الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها ، وضبط المكاتبات والرسائل العادية أو الإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع أنواعها .
ويجوز تجديد الأمر المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة مدة أو مددا أخرى مماثلة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.