Article 46 of the Anti-Terrorism Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ، بحسب الأحوال ، فى جريمة إرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ، بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التى ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة ، وتسجيل وتصوير ما يجرى فى الأماكن الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها ، وضبط المكاتبات والرسائل العادية أو الإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع أنواعها .
ويجوز تجديد الأمر المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة مدة أو مددا أخرى مماثلة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.