Law 94 of 2015
Article 47 of the Anti-Terrorism Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
تسرى أحكام المواد ٢٠٨ مكررا (أ) و ٢٠٨ مكررا (ب) و٢٠٨ مكررا (ج) و٢٠٨ مكررا (د) من قانون الإجراءات الجنائية فى الأحوال التى يظهر فيها من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أى جريمة إرهابية .
وللسلطات المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة ، بما فى ذلك تجميد الأموال ، والمنع من التصرف فيها أو إدارتها ، أو المنع من السفر ، على أن تلتزم بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى المواد المذكورة بالفقرة الأولى من هذه المادة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.