القانون رقم 94 لسنة 2015
المادة 47 من قانون مكافحة الإرهاب
سارٍ
النص الساري
تسرى أحكام المواد ٢٠٨ مكررا (أ) و ٢٠٨ مكررا (ب) و٢٠٨ مكررا (ج) و٢٠٨ مكررا (د) من قانون الإجراءات الجنائية فى الأحوال التى يظهر فيها من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أى جريمة إرهابية .
وللسلطات المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة ، بما فى ذلك تجميد الأموال ، والمنع من التصرف فيها أو إدارتها ، أو المنع من السفر ، على أن تلتزم بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى المواد المذكورة بالفقرة الأولى من هذه المادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.