القانون رقم 94 لسنة 2015
المادة 48 من قانون مكافحة الإرهاب
سارٍ
النص الساري
للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين على الأقل أو سلطة التحقيق المختصة ، بحسب الأحوال ، أن يأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها ، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى أعمال الاستدلال أو التحقيق على ارتكاب المتهم أو اشتراكه فى أية جريمة إرهابية قامت الدلائل الكافية على وقوعها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.