القانون رقم 94 لسنة 2015
المادة 10 من قانون مكافحة الإرهاب
سارٍ
النص الساري
استثناء من أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة المقضى بها فى إحدى الجرائم المنصوص عليها بالمواد (١٢/١ ، ١٥/١ ، ١٦/١ و٢ ، ١٧/١ و٢ ، ١٨/١ ، ٣٠) من هذا القانون إلا لدرجة واحدة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.