القانون رقم 94 لسنة 2015
المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون مكافحة الإرهاب
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى ٣٠ شوال سنة ١٤٣٦ ه
( الموافق ١٥ أغسطس سنة ٢٠١٥ م ) .
عبد الفتاح السيسى
قانون مكافحة الإرهاب
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.