المادة 1 من قانون مكافحة الإرهاب
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 15 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد
فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
( أ ) الجماعة الإرهابية : كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة ، أيا كان شكلها القانونى أو الواقعى سواء كانت داخل البلاد أو خارجها ، وأيا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها ، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية .
(ب) الإرهابى : كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت ، ولو بشكل منفرد ، أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك ، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم (١) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها ، أو يساهم فى نشاطها مع علمه بذلك .
(ج) الجريمة الإرهابية : كل جريمة منصوص عليها فى هذا القانون ، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابى ، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها ، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات .
(د) الأسلحة التقليدية : الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمواد الجيلاتينية المنصوص عليها قانونا .
(ه ) الأسلحة غير التقليدية : الأسلحة والمواد النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والجرثومية ، أو أية مواد أخرى طبيعية أو اصطناعية ، صلبة أو سائلة ، أو غازية أو بخارية ، أيا كان مصدرها أو طريقة إنتاجها ، لها القدرة والصلاحية على إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية أو نفسية خطيرة بها ، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمبانى والمنشآت .
(و) الأموال أو الأصول : جميع الأصول المادية والافتراضية وعائداتها والموارد الاقتصادية ،
ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى أو الممتلكات أيا كان نوعها ، سواء كانت مادية
أو معنوية ، منقولة أو ثابتة ، بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية ،
والأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها ،
بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى والائتمان المصرفى والشيكات المصرفية والاعتمادات
المستندية ، وأى فوائد أو أرباح أو مصادر دخل ترتبت على هذه الأموال أو الأصول أو تولدت
عنها ، أو أى أصول أخرى أعدت لاستخدامها فى الحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات
وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها . كما تشمل الأصول الافتراضية التى لها قيمة رقمية
يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها لشكل رقمى وتستخدم كأداة للدفع أو للاستثمار .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 16 أغسطس 2015 إلى 4 مارس 2020
فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
( أ ) الجماعة الإرهابية : كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة ، أيا كان شكلها القانونى أو الواقعى سواء كانت داخل البلاد أو خارجها ، وأيا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها ، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية .
(ب) الإرهابى : كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت ، ولو بشكل منفرد ، أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك ، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم (١) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها ، أو يساهم فى نشاطها مع علمه بذلك .
(ج) الجريمة الإرهابية : كل جريمة منصوص عليها فى هذا القانون ، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابى ، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها ، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات .
(د) الأسلحة التقليدية : الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمواد الجيلاتينية المنصوص عليها قانونا .
(ه ) الأسلحة غير التقليدية : الأسلحة والمواد النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والجرثومية ، أو أية مواد أخرى طبيعية أو اصطناعية ، صلبة أو سائلة ، أو غازية أو بخارية ، أيا كان مصدرها أو طريقة إنتاجها ، لها القدرة والصلاحية على إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية أو نفسية خطيرة بها ، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمبانى والمنشآت .
(و) الأموال : جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها ، سواء كانت مادية أو معنوية ، منقولة أو ثابتة ، بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية ، والأوراق المالية أو التجارية ، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم وأيا كان شكلها بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى ، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.