Article 1 of the Anti-Terrorism Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 15 of 2020); not yet reviewed by a lawyer
فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
( أ ) الجماعة الإرهابية : كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة ، أيا كان شكلها القانونى أو الواقعى سواء كانت داخل البلاد أو خارجها ، وأيا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها ، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية .
(ب) الإرهابى : كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت ، ولو بشكل منفرد ، أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك ، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم (١) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها ، أو يساهم فى نشاطها مع علمه بذلك .
(ج) الجريمة الإرهابية : كل جريمة منصوص عليها فى هذا القانون ، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابى ، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها ، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات .
(د) الأسلحة التقليدية : الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمواد الجيلاتينية المنصوص عليها قانونا .
(ه ) الأسلحة غير التقليدية : الأسلحة والمواد النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والجرثومية ، أو أية مواد أخرى طبيعية أو اصطناعية ، صلبة أو سائلة ، أو غازية أو بخارية ، أيا كان مصدرها أو طريقة إنتاجها ، لها القدرة والصلاحية على إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية أو نفسية خطيرة بها ، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمبانى والمنشآت .
(و) الأموال أو الأصول : جميع الأصول المادية والافتراضية وعائداتها والموارد الاقتصادية ،
ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى أو الممتلكات أيا كان نوعها ، سواء كانت مادية
أو معنوية ، منقولة أو ثابتة ، بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية ،
والأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها ،
بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى والائتمان المصرفى والشيكات المصرفية والاعتمادات
المستندية ، وأى فوائد أو أرباح أو مصادر دخل ترتبت على هذه الأموال أو الأصول أو تولدت
عنها ، أو أى أصول أخرى أعدت لاستخدامها فى الحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات
وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها . كما تشمل الأصول الافتراضية التى لها قيمة رقمية
يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها لشكل رقمى وتستخدم كأداة للدفع أو للاستثمار .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 16 August 2015 to 4 March 2020
فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
( أ ) الجماعة الإرهابية : كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة ، أيا كان شكلها القانونى أو الواقعى سواء كانت داخل البلاد أو خارجها ، وأيا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها ، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية .
(ب) الإرهابى : كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت ، ولو بشكل منفرد ، أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك ، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم (١) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها ، أو يساهم فى نشاطها مع علمه بذلك .
(ج) الجريمة الإرهابية : كل جريمة منصوص عليها فى هذا القانون ، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابى ، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها ، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات .
(د) الأسلحة التقليدية : الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمواد الجيلاتينية المنصوص عليها قانونا .
(ه ) الأسلحة غير التقليدية : الأسلحة والمواد النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والجرثومية ، أو أية مواد أخرى طبيعية أو اصطناعية ، صلبة أو سائلة ، أو غازية أو بخارية ، أيا كان مصدرها أو طريقة إنتاجها ، لها القدرة والصلاحية على إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية أو نفسية خطيرة بها ، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمبانى والمنشآت .
(و) الأموال : جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها ، سواء كانت مادية أو معنوية ، منقولة أو ثابتة ، بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية ، والأوراق المالية أو التجارية ، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم وأيا كان شكلها بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى ، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.