القانون رقم 94 لسنة 2015
المادة 32 من قانون مكافحة الإرهاب
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب بالسجن المشدد الذى لا تقل مدته عن خمس سنين ، كل من استورد أو صنع أو أنتج أو حاز أو باع أو تداول أو تزيا بزى رسمى مخصص للقوات المسلحة أو الشرطة ، أو حمل بطاقات أو علامات أو إشارات عسكرية أو علامات مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق ، أو انتحل بأية وسيلة صفة الضبطية القضائية أو الإدارية ، وذلك بغرض جمع المعلومات لارتكاب جريمة إرهابية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.