قانون مصري · إداري
قانون تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب
قانون تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب رقم 34 لسنة 1971
القانون رقم 34 لسنة 1971نُشر في 17 يونيو 1971يعمل به منذ 17 يونيو 1971عدد المواد: 28
سارٍ
المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)مصدر هذا القانون: نسخة رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 89.3% من المواد
القوانين المعدِّلة
- القانون 88/2000 · نُشر في 18 مايو 2000، ويعمل به منذ 19 مايو 2000
- القانون 95/2000 · نُشر في 18 مايو 2000، ويعمل به منذ 19 مايو 2000
- القانون 221/1994
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.