القانون رقم 34 لسنة 1971
المادة 12 من قانون تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب
سارٍ
النص الساري
يكون مقر المحكمة المختصة بدعاوى فرض الحراسة مدينة القاهرة ويجوز أن تعقد جلساتها فى عاصمة المحافظة الكائن بها موطن المطلوب فرض الحراسة على أمواله أو التى تكون فيها مصالحه المالية التالية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.