القانون رقم 34 لسنة 1971
المادة 11 من قانون تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب
سارٍ
النص الساري
ينظم وزير العدل بقرار منه كيفية إعداد ومراجعة الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابقة .
ويتم اختيار الأسماء التى تتضمنها هذه الكشوف من بين المواطنين المشهود لهم بالكفاءة وحسن السمعة وبشرط ألا تقل أعمارهم عن ثلاثين عاما .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.