المادة 10 من قانون تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب
النص الساري
تفصل فى دعاوى فرض الحراسة محكمة تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض وعضوية ثلاثة من مستشارى محاكم الاستئناف ، وثلاثة من المواطنين المشتغلين بالمهنة أو الصناعة أو العمل الأسامى الذى يعول عليه المطلوب فرض الحراسة عليه ، يختارون من بين الواردة أسماؤهم فى الكشوف التى تعدها مقدما ، لهذا الغرض ، الجهات التى يحددها وزير العدل ، وتعتمد تلك الكشوف بقرار منه .
وإذا لم يكن للمطلوب فرض الحراسة عليه مهنة مشروعة يتم اختيار الأعضاء الثلاثة من الواردة أسماؤهم فى الكشف الذى يعده وزير العدل متضمنا بعض الشخصيات العامة .
ويستمر انعقاد المحكمة حتى تنتهى من نظر الدعاوى المطروحة أمامها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.