القانون رقم 34 لسنة 1971
المادة 9 من قانون تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب
سارٍ
النص الساري
تكون إحالة دعوى طلب فرض الحراسة إلى المحكمة المختصة بقرار مكتوب ومسبب من المدعى العام ، ويجب إعلان القرار للشخص المطلوب فرض الحراسة على أمواله ولغيره من ذوى الشأن مع ملخص للدلائل التى قامت ضدهم ، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الطلب بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما .
ولا تحول سرية التحقيق دون هذا الإجراء .
ويباشر المدعى العام الدعوى أمام المحكمة .
ويجوز أن يعهد بذلك إلى واحد أو أكثر من المحامين العامين أو من رؤساء النيابة العامة المنتدبين لمعاونته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.