Article 9 of the Sequestration and Public Safety Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تكون إحالة دعوى طلب فرض الحراسة إلى المحكمة المختصة بقرار مكتوب ومسبب من المدعى العام ، ويجب إعلان القرار للشخص المطلوب فرض الحراسة على أمواله ولغيره من ذوى الشأن مع ملخص للدلائل التى قامت ضدهم ، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الطلب بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما .
ولا تحول سرية التحقيق دون هذا الإجراء .
ويباشر المدعى العام الدعوى أمام المحكمة .
ويجوز أن يعهد بذلك إلى واحد أو أكثر من المحامين العامين أو من رؤساء النيابة العامة المنتدبين لمعاونته .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.