Article 8 of the Sequestration and Public Safety Law
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 17 June 1971
للمدعى العام أن يأمر بالتحفظ فى مكان أمين على الأشخاص المشار إليهم فى المادة الثانية من هذا القانون .
ويتعين عليه فى هذه الحالة عرض الأمر على المحكمة المشار اليها فى المادة العاشرة من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ صدوره ، و إلا اعتبر الأمر كأن لم يكن وزال أثره بقوة القانون .
وعلى المحكمة خلال ستين يوما من عرض الأمر عليها، أن تصدر قرارها، إما بإلغاء الأمر أو باستمرار تنفيذه لمدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور الأمر .
وللمدعى العام قبل نهاية هذه المدة أن يطلب إلى المحكمة ذاتها استمرار تنفيذ الأمر مدا أخرى لا تجاوز مجموعها خمس سنوات .
ولا يجوز للمحكمة أن تأمر باستمرار تنفيذ أمر التحفظ إلا بعد سماع دفاع من صدر عليه الأمر .
ويسقط الأمر بقوة القانون بمضى خمس سنوات على صدوره أو بانقضاء الحراسة .
ويجوز لمن صدر عليه الأمر أن يتظلم منه أو من إجراءات تنفيذه إذا انقضت ستة شهور من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه .
وتفصل المحكمة فى التظلم على وجه السرعة .
ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة شهور من تاريخ رفض التظلم .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.