Article 7 of the Sequestration and Public Safety Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز للمدعى العام إذا تجمعت لديه دلائل قوية بالنسبة لأحد الأشخاص على أنه أتى قبلا من الأفعال المنصوص عليها فى المادتين ٢ و ٣ من هذا القانون أن يأمر بمنع التصرف فى أمواله أو إدارتها ، واتخاذ ما يراه من الإجراءات التحفظية فى هذا الشأن ، و يجوز أن يأمر باتخاذ تلك الإجراءات بالنسبة لأموال زوجه وأولاده القصر أو البالغين إذا رأى لزوما لذلك .
ويعين المدعى العام فى الأمر الصادر بالمنع من الادارة وكيلا لإدارة الأموال ، ويتعين على الوكيل المباشرة إلى التحفظ على هذه الأموال وجردها وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة ١٩ من هذا القانون .
ويحدد المدعى العام فى هذه الحالة نفقة لمن تقرر منعه من التصرف فى أمواله أو إدارتها وفقا للقواعد المنصوص عليها فى المادة ١٧ من هذا القانون ، ويستمر صرف هذه النفقة إلى أن تفصل المحكمة فى طلب فرض الحراسة .
وعلى المدعى العام تقديم الدعوى إلى المحكمة المختصة بفرض الحراسة فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ الأمر المشار إليه فى الفقرة الأولى وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.