Article 10 of the Sequestration and Public Safety Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تفصل فى دعاوى فرض الحراسة محكمة تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض وعضوية ثلاثة من مستشارى محاكم الاستئناف ، وثلاثة من المواطنين المشتغلين بالمهنة أو الصناعة أو العمل الأسامى الذى يعول عليه المطلوب فرض الحراسة عليه ، يختارون من بين الواردة أسماؤهم فى الكشوف التى تعدها مقدما ، لهذا الغرض ، الجهات التى يحددها وزير العدل ، وتعتمد تلك الكشوف بقرار منه .
وإذا لم يكن للمطلوب فرض الحراسة عليه مهنة مشروعة يتم اختيار الأعضاء الثلاثة من الواردة أسماؤهم فى الكشف الذى يعده وزير العدل متضمنا بعض الشخصيات العامة .
ويستمر انعقاد المحكمة حتى تنتهى من نظر الدعاوى المطروحة أمامها .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.