المادة 8 من قانون تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 17 يونيو 1971
للمدعى العام أن يأمر بالتحفظ فى مكان أمين على الأشخاص المشار إليهم فى المادة الثانية من هذا القانون .
ويتعين عليه فى هذه الحالة عرض الأمر على المحكمة المشار اليها فى المادة العاشرة من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ صدوره ، و إلا اعتبر الأمر كأن لم يكن وزال أثره بقوة القانون .
وعلى المحكمة خلال ستين يوما من عرض الأمر عليها، أن تصدر قرارها، إما بإلغاء الأمر أو باستمرار تنفيذه لمدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور الأمر .
وللمدعى العام قبل نهاية هذه المدة أن يطلب إلى المحكمة ذاتها استمرار تنفيذ الأمر مدا أخرى لا تجاوز مجموعها خمس سنوات .
ولا يجوز للمحكمة أن تأمر باستمرار تنفيذ أمر التحفظ إلا بعد سماع دفاع من صدر عليه الأمر .
ويسقط الأمر بقوة القانون بمضى خمس سنوات على صدوره أو بانقضاء الحراسة .
ويجوز لمن صدر عليه الأمر أن يتظلم منه أو من إجراءات تنفيذه إذا انقضت ستة شهور من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه .
وتفصل المحكمة فى التظلم على وجه السرعة .
ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة شهور من تاريخ رفض التظلم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.