المادة 7 من قانون تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب
النص الساري
يجوز للمدعى العام إذا تجمعت لديه دلائل قوية بالنسبة لأحد الأشخاص على أنه أتى قبلا من الأفعال المنصوص عليها فى المادتين ٢ و ٣ من هذا القانون أن يأمر بمنع التصرف فى أمواله أو إدارتها ، واتخاذ ما يراه من الإجراءات التحفظية فى هذا الشأن ، و يجوز أن يأمر باتخاذ تلك الإجراءات بالنسبة لأموال زوجه وأولاده القصر أو البالغين إذا رأى لزوما لذلك .
ويعين المدعى العام فى الأمر الصادر بالمنع من الادارة وكيلا لإدارة الأموال ، ويتعين على الوكيل المباشرة إلى التحفظ على هذه الأموال وجردها وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة ١٩ من هذا القانون .
ويحدد المدعى العام فى هذه الحالة نفقة لمن تقرر منعه من التصرف فى أمواله أو إدارتها وفقا للقواعد المنصوص عليها فى المادة ١٧ من هذا القانون ، ويستمر صرف هذه النفقة إلى أن تفصل المحكمة فى طلب فرض الحراسة .
وعلى المدعى العام تقديم الدعوى إلى المحكمة المختصة بفرض الحراسة فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ الأمر المشار إليه فى الفقرة الأولى وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.