المادة 6 من قانون تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب
النص الساري
يتولى المدعى العام إجراءات التحقيق السابقة على تقديم الدعوى إلى المحكمة المختصة بفرض الحراسة ويكون له فى سبيل ذلك كافة الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق فى قانون الاجراءات الجنائية .
وله أن يستعين فى ذلك بعدد من المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة يندبون وفقا لقانون السلطة القضائية .
وللمدعى العام بصفة خاصة فى سبيل تنفيذ هذا القانون أن يتخذ الإجراءات الآتية :
( أولا ) الأمر بالتحفظ على أية أوراق أو مستندات يرى أهميتها فى الادعاء .
( ثانيا ) طلب البيانات والمعلومات من هيئات الرقابة والتفتيش فى الدولة .
( ثالثا ) الحصول على الوثائق والملفات من الحكومة أوالهيئات أوالمؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة أو أية جهة أخرى .
( رابعا ) تكليف مأمورى الضبط القضائى أو أية جهة أخرى بجمع الاستدلالات .
( خامسا ) أن يطلب من النيابة العامة أو أيةجهة مختصة أخرى إجراء تحقيق فى واقعة معينة تتعلق أو تتصل بالادعاء ، وموافاته بنتيجة التحقيق فيها .
( سادسا ) أن يطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق فى الجرائم التى يتبين له وقوعها ، خلال اطلاعه على الأوراق .
( سابعا ) إبلاغ الجهة المختصة للنظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجبات وظيفته أو تقصير فى عمله ، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.